السؤال:
أتساءل في مدى وجوب إخراج الزكاة، عن مال لورثة لم يوزع بعد عليهم، مع العلم بأنه قد طاف عليه عام الآن ولم ينمى، حيث أن الولي عاكف على البيع للأصول العقارية. فهل له في حال وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة عن السيولة النقدية فقط؟ أم وعلى الموجودات كالعقار وأي أصول أو أسهم؟
الإجابة:
إن كان التأخير بسبب لا قدرة للولي عليه، فلا زكاة في أي مال، وإن كان التأخير لسبب بيده، أو لرغبة في زيادة قيمة الأصول أو نحو ذلك، فتجب الزكاة، وعلى الولي إخبار الورثة بذلك، فيخرجوها من أموالهم، أو يوكلوه على إخراجها. والله أعلم.